سؤال وجواب حول قانون مباشرة الحقوق السياسية

نشرة

18 أغسطس 2015

س1. ما هي الحقوق التي ينظمها قانون مباشرة الحقوق السياسية؟

ج. قانون مباشرة الحقوق السياسية بينظم حق الاقتراع وفي المادة الأولى منه قال انه كل شخص بلغ 18 سنة من حقه يباشر حقوقه السياسية  بنفسه اللي هي :

أولاً - إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا - انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء المجالس المحلية.

س2. وهل يعفى أحد من أداء هذا الواجب؟

ج. أيوة القانون بيعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول وجودهم في الخدمة.

س3. وهل يحرم أحد المواطنين من مباشرة هذه الحقوق ؟ (معدل)

ج. أيوة، القانون حدد فئات وحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية بشكل مؤقت ونص صراحة على الفئات دي في المادة التانية من القانون:

 

يُحرم مؤقتاً  -  (لمدة 6 سنوات) إما من تاريخ تنفيذ العقوبة أو تاريخ صدور الحكم من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:

1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

ثانيا:

1- من صدر ضده حكم )بات) نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة

2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة

3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم

4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم

5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة

6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة

7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.

8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة:

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

* وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات السابقة إذا أوقف التنفيذ أو رد إلي الشخص اعتباره. (معدلة).

س4. وما هي مدة هذا الحرمان؟ وما هي الحالات التي لا يسري فيها ؟(معدلة)

ج. الحرمان مدته(خمس) ست سنوات من تاريخ صدور الحكم أو تاريخ تنفيذ العقوبة اللي القانون نص عليه في المادة الثانية

وفي حالة إن الشخص رُد له اعتباره أو وقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي لا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية.

س5. ولمن الحق بالإشراف على العملية الانتخابية؟

ج. الدستور نص على إن الانتخابات التشريعية القادمة هتكون تحت الإشراف القضائي الكامل للجنة العليا للانتخابات.

س6. وممن تشكل اللجنة العليا؟ وكيف تشكل؟

ج.اللجنة العليا تتشكل برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة أو وعضوية:

أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.

أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.

أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

و المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها تقوم باختيار عضواً احتياطياً بمراعاة الأقدمية.

وتكون للجنة العليا شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.

ويجوز للجنة العليا في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.

وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطياً آخر.

س7. وما هي اختصاصات اللجنة العليا؟

ج. تختص اللجنة العليا بالآتي:

1- إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.

3- الإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً.

4- الدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين.

5- تحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها.

6- وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.

7- وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً.

8- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

9- الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به.

10- تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها.

11- تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية.

12- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء.

13- إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.

وتلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.

ويصدر النائب العام أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال، بناءًا على طلب رئيس اللجنة العليا، أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات، متى رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.

س8. وما هي الأمانة العامة للجنة العليا؟

ج. الأمانة العامة بيشكلها رئيس اللجنة العليا وبتكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من في درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون.

ورئيس اللجنة العليا من حقه أنه يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.

وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

س9. وما هي لجنة انتخابات المحافظة؟ (معدلة)؟

ج. بتشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، هنشير إليها في القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية  أو (برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محاكم ابتدائية (معدلة)، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، وتقوم هذه المجالس باختيار عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وبتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.

س10. ومن له الحق في القيد بقاعدة بيانات الناخبين؟

كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

س11. وهل يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء؟

ج. مينفعش يحصل أي تعديل لقاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، بس ينفع يحصل تعديل في قاعدة بيانات الناخبين في حالة تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالتعديل أو لحذف أسماء متوفين من قاعدة البيانات.

سابقاً( يجوز التعديل قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع)

س12. وما هو الموطن الانتخابي؟

ج. الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
و الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء أو الانتخاب في لجنة الاقتراع نفسها، و الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الاستفتاء في أي من لجان الاقتراع الموجودة في نطاق اختصاصها.
و مثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل شخص أدلى بصوته.

س13. ما هي الضوابط التي نص عليها القانون بشأن الدعاية الانتخابية؟

ج. القانون نص على انه من حق كل مترشح انه يعمل دعاية انتخابية عشان يشرح للناخبين برنامجه ويقنعهم بانتخابه، بشرط ان الدعاية دي تكون غير مخالفة للقانون وفي حدود القواعد اللي بتحددها اللجنة العليا بشأن الدعاية.

وللمرشح إنه يبلغ اللجنة العليا باسم شخص آخر يمثله أمام اللجنة ويكون الشخص ده هو المسئول الفعلي لإدارة الدعاية الانتخابية للحملة.

والدعاية الانتخابية بتبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

س14. كيف يمكن تنظيم الإنفاق على الدعاية الانتخابية؟

ج. القانون نص إن الحد الأقصى المسموح لكل مرشح انه يصرفه على الدعاية في النظام الفردي هو خمسمائة ألف جنيه و يقل الحد الأقصى في الإعادة لمائة ألف جنيه.

و كل 15 مرشح في قائمة واحدة يكون الحد الأقصى ليهم مليونين وخمسمائة ألف، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا. (معدلة)

وكل مترشح من حقه أنه ياخد تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.  ولازم المترشح يخطر اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع.
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

ولازم لقبول أوراق الترشح أن المترشح يفتح حساب بالعملة المحلية في بنك من البنوك التي تحددها اللجنة العليا أو أي مكتب من مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح انهم يبلغوا اللجنة العليا أولاً بأول بكل الايداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، ولازم المرشح يخطر اللجنة العليا بكل المصاريف اللي بيصرفها من الحساب بتاعه وده بيكون في خلال المواعيد اللي بتحددها اللجنة. ومش مسموح للمرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من مصدر تاني غير الحساب ده.

يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
وتتولى الجهة التي تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين ويكون ذلك تحت إشرافها.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.

 

س15. هل من حق المترشح استخدام وسائل الإعلام الحكومية؟

ج. ايوة من حق المرشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ولكن في حدود المتاح من الإمكانيات واللجنة العليا للانتخابات هي اللي بتحط ضوابط وإجراءات ذلك بشكل يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.

س16. ماذا عن الصمت الدعائي ومحظورات الدعاية الانتخابية؟

ج. اللجنة العليا بتحدد فترة زمنية معينة خلالها مش مسموح مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

ويجب الالتزام في الدعاية وقت الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا.
ويُحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
 
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
 
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
 
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
 
4. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
 
6. إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
7. الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
 
8. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

س17. محظور على أشخاص معينة أو جهات معينة المشاركة في الدعاية الانتخابية؟

ج. ايوة ، محظور على الاشخاص اللي في مناصب سياسية وفي وظائف الإدارة العليا في الدولة انهم يشتركوا بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بأي طريقة تخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين. وكمان محظور تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من:
1. شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
 
2. دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
 
3. كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
 
4. شخص طبيعي أجنبي.

س18. وكيف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالمراقبة على الدعاية الانتخابية؟

ج. اللجنة العليا بتشكل لجان مراقبة من خبراء مستقلين و مهمة اللجان دي هي رصد الوقائع اللي بتخالف الضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بخصوص الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء على مستوى المحافظات.

واللجان دي بتعمل تقرير فيه كل المخالفات اللي رصدتها وبتتعرض التقارير على الأمانة العامة مثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.  والأمانة العامة بتعد تقرير بالمخالفات دي وبتعرضه على اللجنة العليا ولو اللجنة العليا توصلت من التقرير إلى شخصية مرتكب المخالفة بتقوم بتحويله للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

س19. ماذا لو ارتكب مرشحا مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو في القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية؟

ج. لو تأكدت اللجنة العليا أن مرشح ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بخصوص الدعاية الانتخابية، على رئيس اللجنة العليا إنه يقدم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، ولازم يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة.
وللمرشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب وتصدر حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

إذا صدر حكم بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المرشح. أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضي بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

ومع ذلك إذا حصل المرشح على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المرشحين فيما لو استبعد اسم هذا المرشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا.

 فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشح تؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسم هذا المرشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب. 
وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

س20. ماهو دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية؟

ج. منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا بتعمل تقرير موثق عن مشاهدتها ومقترحاتها وتوصياتها خلال 15 يوم من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب.

س21. كيف يتم تحديد مواعيد الانتخاب؟

ج. اللجنة العليا هي اللي بتصدر قرار بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، ولازم تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع، مع مراعاة ما ورد بالدستور في شأن الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومن حق اللجنة في حالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدى المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال.
وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء أو التأجيل وأسبابه.

س22. كيف تشرف اللجنة العليا للانتخابات بشكل كامل على عملية الاقتراع؟

ج. الاقتراع لازم يكون تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وعشان كده تُشكل اللجان الفرعية وتتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وينفع يرأس العضو أكثر من لجنة فرعية، ولكن لازم ضم اللجان جميعاً ودون فواصل، في مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.
وتشرف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا. كما تُعين أميناً أصلياً أو أكثر، وعدداً كافياً من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

س23. أين تجري عملية الاقتراع؟

ج. عملية الاقتراع تتم في جمعية الاقتراع، وجمعية الاقتراع هي المبنى الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، وبيحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، بالشكل اللي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.

س24. ماهي القواعد والضوابط التي نص عليها القانون لتنظيم عملية الاقتراع؟

ج. التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء يتم في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وبيكون في ساعة راحة وده وطبقاً للضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
ولو وُجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم. 
فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية: 
1. تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
2. يُحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3. يُحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.
4. التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.
5. يُغلق المقر بأية وسيلة آمنة، وتُعين عليه الحراسة اللازمة.
وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.
وفي نهاية اليوم الختامي للاقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ في عملية الفرز.

س25. كيف يدلي الناخب بصوته؟

ج. يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
ويقف الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء.
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

س26. متى يعد الصوت باطلا؟

ج. تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الذي يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.

س27. كيف تقوم عملية الفرز؟

ج. تكون عملية الفرز في اللجان الفرعية و للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.
ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يُسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.
فإن أُجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويُحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
وعقب انتهاء هذه الإجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

س28. كيف تتم عملية تجميع الأصوات؟

ج. تكون عملية تجميع الأصوات في اللجان العامة، وتراجع اللجنة العامة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية. 
وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، يُحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها.
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.
ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن تُحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.

س29. كيف نظم القانون عملية إعلان النتيجة؟

ج. تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المرشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج.

س30. من له حق التظلم على إجراءات الاقتراع والفرز؟ وكيف؟

ج. لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.
ويقدم التظلم، مشفوعا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك.
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات.
وتنظر اللجنة العليا التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قراراها مسببا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب.
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.  وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات، بالكيفية التي تحددها. ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

 لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا

 

 

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/420