سؤال وجواب حول قانون نقابة الصحفيين

نشرة

3 مارس 2017

س1. امتى اتأسست نقابة الصحفيين؟

اتأسست نقابة الصحفيين في 31 مارس 1941 وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1941. ومقرها الرئيسي بالقاهرة.

 

س2. النقابة ايه أهدافها؟

1. بتهتم نقابة الصحفيين بتشجيع الصحفيين على عمل الأبحاث الصحفية ورفع مستواهم المهني والفكري.

2. وتعمل على الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.

3. وبتتأكد من وجود ضمانات تحمي الصحفيين وتكفل حقوقهم أثناء عملهم، خصوصا في حالات الفصل والمرض والبطالة والعجز.

4. بتسعى لإيجاد فرص عمل للصحفيين الغير عاملين أو بتحاول تعوضهم تعويض مادي يكفل لهم حياة كريمة.

5. بتلزم الصحفيين بمراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

6. بتتدخل النقابة لتسوية أي مشكلة ممكن تحصل بين أعضاء النقابة و بعضهم أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات الصحفية اللي بيشتغلوا فيها.

7. توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المشابهة في البلاد العربية والمشاركة في المنظمات الصحفية العالمية.

 

س3. ايه هي المهن الصحفية؟

يعتبر صحفي كل من عمل بصفة أساسية ومنتظمة في مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية بتطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية بتشتغل في مصر، ويكون بيتقاضى عن عملة أجر ثابت وبشرط أنه ميكونش شغال في مهنة أخرى. وكمان المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط. بالإضافة للمراسل إذا كان بيتقاضى مرتب ثابت سواء كان بيشتغل في مصر أو خارج مصر.

 

س4. طب ايه هي شروط الانضمام لنقابة الصحفيين؟

1. انك تكون/ي صحفية محترفة لا تملك/ي صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريك/ة في ملكيتها أو مساهمة في رأس مالها.

2. تكون/ي حاصلة على الجنسية المصرية.

3. يتوفر فيك/ي حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليك/ي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم شطب اسمك من جدول النقابة لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.

4. تكون/ي حاصلة على مؤهل دراسي عال. (بكالوريوس، ليسانس، ما يوازيهم).

 

س5. ايه هي لجنة القيد؟

هي لجنة بتنعقد في جداول النقابة للتأكد من انطباق الشروط على كل المتقدمين لعضوية النقابة.

 

س6. و تشكيلها بتكون من ايه؟ 

بيكون رئيسها وكيل النقابة ومعاه اثنين من أعضاء مجلس النقابة بيتم اختيارهم عن طريق المجلس. واللجنة بتصدر قرارها خلال ستين يوم من تاريخ تقديم طلب القيد ، وفي حالة الرفض بيكون القرار مسبب. وأي كان القرار لجنة القيد بتعلن طالب القيد بقرارها خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق استلام الطالب لصورة من القرار بإيصال يوقع عليه.

 

س7. و لو صدر القرار بالرفض؟

لو صدر القرار برفض قيدك من حقك تتظلمي منه خلال ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغك أو علمك بيه رسميا. وده بيكون قصاد هيئة بتتكون من: 

أحد مستشارين محاكم الاستئناف، بتنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وأحد رؤساء النيابة العامة رئيسا هيئة الاستعلامات أو من ينوب عنه واثنان من أعضاء مجلس النقابة بينتخبهم المجلس سنويا. 

 

س8. و ايه هي مراحل القيد الأساسية؟

لازم تقيد/ي نفسك في جدول الصحفيين تحت التمرين و بعدين تقيد/ي نفسك في جدول الصحفيين المشتغلين.

 

س9. وإيه شروط القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين؟

1. أولا تتمرن/ي في إحدى المؤسسات الصحفية وتعتبر مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتين لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين.

2. لازم الصحفي/ة يقضي مدة التمرين في أحد دور الصحف التي تصدر في مصر أو أي وكالة من وكالات الأنباء العاملة في مصر. وممكن يتقدم طلب بترخيص خاص من مجلس النقابة لقضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج.

3. على الصحفي/ة تحت التمرين أنه يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء اللي بيتدرب فيها وعن كل تغيير بيحصل في البيانات دي.

 

س10. وطب وتفرق عن شروط القيد في جدول الصحفيين المشتغلين بايه؟

لازم تكون/ي قضيت/ي مدة التمرين بدون انقطاع ويكون ليك/ي نشاط صحفي ظاهر خلالها، وترفق/ي بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطك في الصحيفة أو وكالة الأنباء اللي اتمرنت/ي فيها.

 

س11. ايه هو الشكل التنظيمي للنقابة؟

بتنقسم بشكل أساسي لجمعية عمومية و لمجلس نقابة.

 

س12. والجمعية العمومية عبارة عن أيه؟

الجمعية العمومية بتكون عبارة عن جميع الأعضاء المقيدين في جدول الصحفيين/ات المشتغلين/ات اللي سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية الماضية أو لو تم إعفائهم منها. وبتعتبر هي السلطة الأعلى في مجلس النقابة.

وبتنعقد الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة. وممكن دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ غير عادي لمناقشة مواضيع مهمة و عاجلة لو مجلس النقابة شاف ضرورة لعقدها. ويجوز كمان دعوتها إذا قدم طلب بانعقادها مائة عضو من اللي ليهم حق حضور اجتماعاتها وده في خلال شهر من تقديم الطلب.

 

س13. و ايه اختصاصاتها؟

1. مراجعة واعتماد تقرير مجلس النقابة السنوي عن أعماله، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و بتقر مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

2. انتخاب النقيب/ة وأعضاء/عضوات مجلس النقابة بدل من الأعضاء اللي انتهت مدة عضويتهم.

3. إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة والنظر في الأمور التي يرى مجلس النقابة أهمية في عرضها على الجمعية العمومية.

● وفي كل الأحوال لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا لو حضره نصف الأعضاء المقيدين في جداول المشتغلين على الأقل. فلو متوفرش العدد ده بيعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيح لو حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تتكرر الدعوة حتى اكتمال العدد ده. وبتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

 

س14. طيب و ايه هو مجلس النقابة؟

بيعتبر مجلس النقابة الجهاز التنفيذي للنقابة وبيتكون من: 

- النقيب/ة و12 عضو/ة من اللي ليهم حق حضور الجمعية العمومية. و نصفهم على الأقل من اللي لم يتجاوز مدة قيده في جدول المشتغلين 15 سنة. وبيتم انتخاب مجلس النقابة عن طريق الجمعية العمومية بالانتخابات السرية العامة.

- وانتخاب أعضاء المجلس بيكون بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وبيكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين/ات الحاصلين/ات على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.

 

س15. وامتى تنتهي دورة مجلس النقابة المنتخب؟

بتنتهي مدة العضوية لمجلس النقابة كل أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء مجلس النقابة، وبيقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم. أما مدة عضوية النقيب/ة فهي سنتين، ولا يجوز انتخابه أكتر من مرتين ورا بعض، والعضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة ولازم يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب/ة بعد انتخابه وكيلين/ وكليليتن وسكرتير/ة عام/ة وأمين/ة للصندوق و هما دول اللي بيكونوا مع النقيب هيئة المكتب. وبيجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب مكتوب من 3 أعضاء من المجلس، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره 7 من أعضائه على الأقل، وبتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات بيتم اختيار القرارات اللي موافق عليها رئيس المجلس.

 

س16. وايه اختصاصات مجلس النقابة؟

1.  العمل على تحقيق أهداف النقابة و إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة.

2.  إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومشروع الميزانية عن السنة المالية الجديدة.

3. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.

4. الإشراف على جداول العضوية واختيار أعضاء المجلس اللي تقدموا لعضوية لجان النقابة المختلفة.

5. إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ اللوائح.

6.  وضع خطة العمل السياسي في النقابة ومتابعة تنفيذها، وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.

 

س17. يعني ايه هيئة التأديب الابتدائية؟

النقابة بتعمل لجنة تحقيق مع كل صحفي/ة بيخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب سواء تجاه زملائه أو أمام الغير، أو ظهر بمظهر ممكن يضر بالصورة العامة للمهنة و للنقابة، وبتتكون لجنة التحقيق من:

رئيس بيكون هو وكيل/ة النقابة وعضوية كل من سكرتير/ة النقابة و مستشار من مجلس الدولة . و بعد ما بتخلص لجنة التحقيق عملها بتبعت الورق لهيئة التأديب الابتدائية و هي اللي بتصدر الحكم المناسب على الصحفي/ة المخالف. وبيقوم رئيس/ة لجنة التحقيق بتوجيه الاتهام للصحفي/ة لو ثبتت الواقعة أمام الهيئة التأديبية.

 

س18. وايه هو تشكيل هيئة التأديب؟

بتتكون هيئة التأديب الابتدائية من:

1.  ثلاث أعضاء بيختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية.

2.  عضو/ة من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين/ات.

3.  مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.

 

س19. طب هل يجوز استئناف قرارات هيئة التأديب؟

من حقك تطعن/ي في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة اعلي اسمها هيئة التأديب الاستئنافية في خلال 15 يوم من تاريخ إبلاغك بقرار الهيئة التأديبية.

 

س20. و هيئة التأديب الإستئنافية بتتكون من مين؟

 بتتكون هيئة التأديب من أحد دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين بيختار المجلس واحد منهم من بين أعضائه، وبيختار الثاني الصحفي/ة اللي اتحقق معاه و أصدرت في حقه الهيئة التأديبية الابتدائية قرار.

وبيتم إعلان العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام أي هيئة تأديب بخطاب مسجل بعلم الوصول بيتوضح فيه موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وكل ده قبل تاريخ الجلسة ب 8 أيام على الأقل.

و من حق الصحفي/ة انه يحضر بنفسه أو يستعين بمحام/ية للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أنها تأمر بحضور الصحفي/ة شخصيا. فلو تأخر/ت عن الحضور من غير عذر مقبول بيتم إعلانه/ا مرة تانية، و لو محضرش/تش بعد الإعلان التاني من حق الهيئة أنها تحاكمه/ا غيابيا.

 

س21. و ايه العقوبات اللي ممكن تتوقع على الصحفي/ة المخالف/ة؟  

العقوبات التأديبية بالترتيب:

1. الإنذار.

2. الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات.

3. المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.

4. شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/549