معلومات عامة وإرشادات قانونية للاجئات واللاجئين في مصر

نشرة

14 نوفمبر 2013

تهدف هذه الورقة إلي تقديم بعض المعلومات العامة والإرشادات القانونية للاجئات واللاجئين في مصر وفى مقدمتهم السوريات والسورين للتعريف ببعض الإجراءات والمعلومات القانونية العامة للمساعدة على توفيق أوضاعهم داخل القطر المصري أو إلي حين السفر إلي دولة أخرى لإعادة توطينهم، حتى انتهاء محنتهم.

1. تعريف اللاجئة أو اللاجئ:
هو كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آراءه السياسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد.

2. تقديم طلب اللجوء:
لا يجوز تقديم طلب اللجوء إلى دولة ما وأنت خارج حدودها. يجب أن تكون على أرضها بالفعل ثم تتقدم بطلب اللجوء.

3. الجهات المختصة:
يتم تحديد الجهات المختصة وفقا إلي قوانين كل دولة. على سبيل المثال، حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تتولى مهمة استلام طلبات اللجوء والتسجيل وتقديم الخدمات المتاحة للاجئين. وفي الدول التي لا تقوم فيها الحكومات بهذا الدور، ومن بينهم مصر، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقوم بهذا الدور بالنيابة عن الحكومة وبالتنسيق معها، ويتم تقديم طلبات اللجوء إلي مكتب المفوضية.

4. الأشخاص الذين يدخلون في نطاق عمل المفوضية:
كل شخص خارج بلده ويوجد على أرض الدولة التي يطلب اللجوء إليها، وهناك تخوفات جدية من تعرض حياته أو حقوقه الأساسية للخطر بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو الآراء السياسية أو الانتماء لفئات اجتماعيه معينه، وله جميع الحقوق حتى البت في طلب تسجيله .

5. بخصوص المعايير وقبول الطلبات:
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تستقبل جميع طلبات اللجوء ولكن الطلبات التي تُرشح للقبول هي التي يستحيل على أصحابها الرجوع إلى بلدهم الأصلي لاحتمال تعرض حياتهم للخطر، وذلك قد يكون بسبب انتمائهم لعرق أو دين أو فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية.

وهذا يعني أن الأسباب التي يتخوف منها اللاجئ إذا عاد إلى بلدة مرة أخرى إذا اقتصرت على إجراءات عنصرية أو تميزية تنتقص من بعض حقوقه مع إمكانية استمراره بالعيش بشكل مستقر وطبيعي، فلن يكون هذا من اختصاص المفوضية، إذ يجب أن يكون هناك تهديد حقيقي لحياة الأشخاص أو لحقوقهم الأساسية المرتبطة بالحياة.

وبالنسبة لطلبات اللجوء الواردة من أشخاص قادمين من بلاد تشهد أزمات إنسانية حادة من صنع البشر (مثل الاحتلال والنزاعات والحروب الأهلية) لا يُطلب الكثير من الأوراق أو الأدلة لإثبات تخوفاتهم من تعرض حياتهم للخطر، بينما الدول التي لا تشهد أزمات إنسانية حادة يجب على الشخص تقديم ما يثبت تخوفه على حياته.

وفي كل الأحوال يتم دراسة كل حالة على حدة.

6. التقدم إلى المفوضية بطلب رسمي رغم دخول البلاد بشكل غير شرعي:
المفوضية لا تعاقب أو تلوم الأشخاص على الدخول الغير الشرعي للبلاد، فالمهم هو التواجد على أرض الدولة، ولكنها لا تقبل أن يتم تقديم أي أوراق مزورة وإذا حدث هذا فالأغلب أن طلب اللجوء سوف يرفض.

7. التقدم للمفوضية رغم عدم توفر أي أوراق ثبوتية أو رسمية:
نظرا للظروف الكارثية التي يمر بها اللاجئات واللاجئين واضطرارهم للنزوح المفاجئ والتنقل الدائم، قد يدخل بعضهم إلى البلاد مع فقدان جزء كبير من أوراقهم الثبوتية، ولكنهم في كل الأحوال يمكنهم التعامل مع المفوضية والتي تتعاون مع كثير من الجهات للتيقن والتحقق من بيانات هؤلاء الأشخاص.

8. أسباب رفض طلب اللجوء:
• إذا كان الشخص قد ارتكب جرائم جسيمة ضد الإنسانية وضد مبادئ الأمم المتحدة والتي أعربت عنها في جميع الاتفاقيات والبيانات منذ نشأتها وحتى الآن.
• إذا كان الشخص مطلوب للعدالة في بلادة بسبب جريمة ارتكبها، وتنظر المفوضية بعناية لجدية الاتهامات والأحكام وضوابط تطبيق بلد اللاجئ لضمانات المحاكمة العادلة، وإذا كان الشخص قد ارتكب جريمة بالفعل أم أنها تهمة ملفقة لمنعه من الحصول على لجوء لأي بلد آخر.

9. بخصوص الأشخاص أصحاب الخلفية الفلسطينية السورية أو الأشخاص الفلسطينيين المقيمين بسوريا:
بالرغم من سماح مصر للأشخاص الفلسطينيين أو الفلسطينيين السوريين من الدخول والتواجد بمصر، ولكن حتى الآن لا تسمح الحكومة المصرية بتسجيل الأشخاص الفلسطينيين أو الفلسطينيين السوريين في مكتب المفوضية، وذلك بسبب خضوع هؤلاء الأشخاص تحت مظلة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وحتى الآن لا تعمل وكالة الأونروا بمصر ولا تقدم أي خدمات للفلسطينيين بها.

10. المدة الزمنية المفترضة للموافقة طلب اللجوء من المفوضية:
بعد تقديم طلب اللجوء ولحين انتظار البت في الطلب، تمنح المفوضية الشخص بطاقة صفراء تشير إلي وضع الشخص كلاجئ ومدون بها جميع البيانات الشخصية وهي تعادل البطاقة الشخصية في مصر. ونظرا للضغط الشديد وتزايد الأعداد في الفترة حالية، فإن البت الطلب قد يستغرق من 3 إلي 6 أشهر. وفي جميع الأحوال التأخير في البت لا يعني رفض الطلب بالضرورة، ويجب مراجعة المفوضية بشكل مستمر.

11. مرحلة ما بعد الموافقة على طلب اللجوء:
بعد الموافقة والتسجيل مع المفوضية، يتم فتح ملف للاجئ ويحصل على بطاقة زرقاء ومدة صلاحيتها 18 شهر قابلة للتجديد، وبالنسبة للمساعدات الطبية أو العينية أو المادية، فيتم تحديدها وتقريرها وفق ظروف كل حالة وحسب الإمكانيات المتاحة للمفوضية.

12. واجبات الدولة تجاه اللاجئة أو اللاجئ:
من واجبات الدولة توفيق أوضاع اللاجئ القانونية والإنسانية بالقدر المستطاع وفقا لإمكانيات كل دولة إذا كانت تقوم بإجراءات التسجيل بنفسها أو بالتعاون مع مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وبشكل أساسي، على عاتق الدولة أن لا ترده للبلد الذي فر منه أو تطرده إلى خارج حدودها.

13. واجبات اللاجئة أو اللاجئ اتجاه الدولة:
يجب احترام قوانين الدولة المتواجد بها وأن لا يخالف تلك القوانين بأي صورة وعدم التسبب في أي تهديد لأمن الدولة وفقا لقوانين الدولة، ويفضل عدم المشاركة في أي فعاليات سياسية داخلية للدولة التي منحت حق اللجوء لاحتمالية التعرض لمسائلة ومضايقات أمنية.

14. التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين:
المكتب الرئيسي: 17 شارع مكة المكرمة - الحي السابع – خلف نادي مدينة 6 أكتوبر – الجيزة.
مكتب تسجيل السوريين: 5 شارع ميشيل لطف الله (المبنى الملحق بكنيسة كل القديسين) – الزمالك.
الخط الساخن للمفوضية: 01285571774.
الموقع : http://www.unhcr.org/pages/49e486356.html.
البريد الإلكتروني للمفوضية: [email protected].
مواعيد العمل: من الساعة 8 صباحا إلي الساعة 3:30 مساء، عدا أيام الجمعة والسبت.

15. مصادر ذات صلة:
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين باللغة العربية - اضغط للاطلاع والتحميل.

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/267