سؤال وجواب حول قانون مجلس النواب

نشرة

18 أغسطس 2015

س1. يعنى إيه مجلس نواب؟

ج. مجلس النواب هو المجلس التشريعي اللي وظيفته الأساسية إصدار التشريعات ورسم سياسات الدولة والتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وكمان له دور مهم في مراقبة الحكومة. وممكن يكون البرلمان فيه مجلسين (شعب وشورى) زي ما كان موجود في مصر قبل تعديل دستور 2012، لكن بعد التعديل بقى مجلس واحد بس هو مجلس النواب (أو مجلس الشعب) حسب التعديل اللي في الدستور الحالي.

س2. ما هي مدة انعقاد مجلس النواب؟

ج. مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويُجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

س3. ما هو عدد أعضاء مجلس النواب؟ معدل

ج. يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من(540) (  568 ) عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

س4. ما هي كيفية توزيع المقاعد على النظامين؟ معدل

ج. يكون انتخاب مجلس النواب بواقع(440) (448) مقعد بالنظام الفردي، و(120) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

س5. هل يجوز للشخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية؟

ج. يحدد المرشح الدائرة التي يترشح فيها. ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، وفي حالة الجمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير.

س6. ما هو التمثيل المناسب المنصوص عليه في القانون؟

ج. نص المشرع على تمثيل مناسب وملائم لبعض المصريين فأقر في المادة 5 من قانون مجلس النواب على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
مرشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مرشحين اثنين من الشباب.
مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مرشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
 

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (45) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مرشحين من المسيحيين.
ستة مرشحين من العمال والفلاحين.
ستة مرشحين من الشباب.
ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

س7. هل هناك تعريفات معينة للفئات التي ذكرها المشرع؟

ج. أيوة في بعض الفئات نص المشرع على تعريفات لبعض الصفات التي ذكرها ومنها:

الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.

العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.  

 الشاب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.             

المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيماً في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية.  

س8. هل يلتزم العضو بالصفة التي تم انتخابه على أساسها؟ معدل

ج. نعم لابد أن يلتزم العضو بهذه الصفة ونص المشرع على أنه يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

سابقاً: وفي جميع الأحوال لا تسقط العضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي أُنتخبت على أساسه.

 س9. ما هي شروط الترشح لمجلس النواب؟ معدل

ج. يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصرياً (متمتعاً بالجنسية المصرية منفردا) متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانوناً.
6-ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

 

 

 س10. ما هي إجراءات الترشح لمجلس النواب؟

ج. نص المشرع على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مرشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

س11. هل هناك أحكام خاصة لترشح بعض العاملين بالدولة؟

ج. مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. 

س12. هل يمكن الطعن على ترشح أحد؟ وما هي طرق الطعن؟

ج. مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان يُخصص أولهما لمرشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمرشحي القوائم.

ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المُعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مرشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المرشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

س13. هل للمرشح بعد قبول ترشحه التنازل عن طلبه؟

ج. لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

س14. ما هو الوضع إن خلا مكان أحد المرشحين؟

ج. إذا خلا مكان أحد المرشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشرة يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.

وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمرشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر. ويكون ترتيب المرشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مرشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

فإن خلا مكان أحد المرشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المرشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فإن لم يوجد، صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.

س15. ما هو نصاب الفوز بالانتخابات؟

ج. في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلن انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المرشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلن انتخاب عدد المرشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

س16. ما هو الوضع إن كان هناك مرشح واحد في الدائرة أو قائمة واحدة؟

ج. إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مرشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة. فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

 س17. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين؟

ج. إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أُجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

س18. كيف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالمراقبة على الدعاية الانتخابية؟

ج. اللجنة العليا بتشكل لجان مراقبة من خبراء مستقلين و مهمة اللجان دي هي رصد الوقائع اللي بتخالف الضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بخصوص الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء على مستوى المحافظات.

واللجان دي بتعمل تقرير فيه كل المخالفات اللي رصدتها وبتتعرض التقارير على الأمانة العامة مثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن. والأمانة العامة بتعد تقرير بالمخالفات دي وبتعرضه على اللجنة العليا ولو اللجنة العليا توصلت من التقرير إلى شخصية مرتكب المخالفة بتحوله للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

س19. ماذا لو ارتكب مرشحا مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو في القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية؟

ج. لو تأكدت اللجنة العليا أن مرشح ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بخصوص الدعاية الانتخابية، على رئيس اللجنة العليا إنه يقدم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، ولازم يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة.
وللمرشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب وتصدر حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

إذا صدر حكم بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المرشح. أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضي بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

ومع ذلك إذا حصل المرشح على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المرشحين فيما لو استبعد اسم هذا المرشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا.

 فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشح تؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسم هذا المرشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب. 
وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

س20. ماهو دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية؟

ج. منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا بتعمل تقرير موثق عن مشاهدتها ومقترحاتها وتوصياتها خلال 15 يوم من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب.

س21. كيف يتم تحديد مواعيد الانتخاب؟

ج. اللجنة العليا هي اللي بتصدر قرار بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، ولازم تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع، مع مراعاة ما ورد بالدستور في شأن الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومن حق اللجنة في حالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدى المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال.
وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء أو التأجيل وأسبابه.

س22. كيف تشرف اللجنة العليا للانتخابات بشكل كامل على عملية الاقتراع؟

ج. الاقتراع لازم يكون تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وعشان كده تُشكل اللجان الفرعية وتتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وينفع يرأس العضو أكثر من لجنة فرعية، ولكن لازم ضم اللجان جميعاً ودون فواصل، في مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.
وتشرف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا. كما تُعين أميناً أصلياً أو أكثر، وعدداً كافياً من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

س23. أين تجري عملية الاقتراع؟

ج. عملية الاقتراع تتم في جمعية الاقتراع، وجمعية الاقتراع هي المبنى الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، وبيحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، بالشكل اللي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.

س24. ماهي القواعد والضوابط التي نص عليها القانون لتنظيم عملية الاقتراع؟

ج. التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء يتم في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وبيكون في ساعة راحة وده وطبقاً للضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
ولو وُجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم. 
فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية: 
1. تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
2. يُحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3. يُحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.
4. التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.
5. يُغلق المقر بأية وسيلة آمنة، وتُعين عليه الحراسة اللازمة.
وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.
وفي نهاية اليوم الختامي للاقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ في عملية الفرز.

س25. كيف يدلي الناخب بصوته؟

ج. يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
ويقف الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء.
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

س26. متى يعد الصوت باطلا؟

ج. تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الذي يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.

س27. كيف تقوم عملية الفرز؟

ج. تكون عملية الفرز في اللجان الفرعية و للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.
ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها، يُسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.
فإن أُجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويُحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
وعقب انتهاء هذه الإجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

س28. كيف تتم عملية تجميع الأصوات؟

ج. تكون عملية تجميع الأصوات في اللجان العامة، وتراجع اللجنة العامة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية. 
وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، يُحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها.
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.
ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن تُحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.

س29. كيف نظم القانون عملية إعلان النتيجة؟

ج. تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المرشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج.

س30. من له حق التظلم على إجراءات الاقتراع والفرز؟ وكيف؟

ج. لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.
ويقدم التظلم، مشفوعا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك.
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات.
وتنظر اللجنة العليا التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قراراها مسببا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب.
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.  وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات، بالكيفية التي تحددها. ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

 لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا.

 

 

 

 

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/419