في اطار الجلسة ال60 للجنة وضع المرأة التابعة للامم المتحدة: 57 منظمة من منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تطالب بتعديلات تشريعية لمحاربة العنف الجنسي ضد النساء

ورقة بحثية

12 مارس 2016

يعد العنف المسلط ضد النساء والفتيات من إنتهاكات حقوق الإنسان الأكثر إنتشاراً على مستوى العالم. حيث تتعرض النساء باختلاف إنتمائاتهن العرقية والطبقية والدينية بشكل يومي لأشكال مختلفة من العنف النفسي والبدني والجنسي والاقتصادي من قبل أفراد أو مجموعات أو مؤسسات في كل من المجال الخاص والعام. وتختلف درجة الاستجابة للتصدي لتلك الجرائم من سياق لآخر فإن مجرد الاعتراف بوجود تلك الجرائم يعد خطوة نحو العمل على تغيير البنية المجتمعية وعلاقات القوى غير المتكافئة بين أفراد المجتمع التي تعزز أسباب التمييز والعنف ضد النساء. ويعد سن قوانين صارمة لمكافحة جرائم العنف من أهم الآليات التي من شأنها حماية النساء ورعاية المعنفات ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم. ولذلك اهتم المجتمع الدولي بإصدار معاهدات واتفاقيات من شأنها الحد من تلك الظواهر مثل إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي صادقت عليها معظم دول العالم وتحفظ عليها البعض خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت ذريعة الخصوصية الدينية والثقافية لتلك الدول. ومن هذا المنطلق تأتي هذه الورقة لتتناول أهم أنماط العنف الجنسي التي ترتكب في حق النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تستعرض الإشكاليات القانونية والتشريعية للقوانين المتعلقة بالعنف الجنسي في المنطقة وأهم التوصيات المنبثقة عن إجتماع الخبيرات الإقليمي الذي دعت إليه نظرة للدراسات النسوية لمناقشة قوانين العنف الجنسي في المنطقة والذي انعقد في نوفمبر 2015.

 

الأبوية وثقافة العنف الجنسي 

 

كما هو الحال في كافة أنحاء العالم، تتعرض النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأشكال مختلفة من العنف النفسي والجسدي والجنسي. حيث تتعرض واحدة من بين 3 نساء في المنطقة للعنف الجنسي منذ ولادتهن حتى شيخوختهن. تلك الانتهاكات التي تتضمن ولا تقتصر على تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات الذي يسمى بختان الإناث مروراً بتزويج القاصرات والعنف المنزلي، إنتهاءاً بالإغتصابات والاعتداءات الجماعية في الأماكن العامة. هذا العنف مبني على أساس تمييز ممنهج مترسخ في الثقافات ذات الطابع الذكوري التي تغلب على دول المنطقة التي تعزز من السلطة الأبوية والأدوار النمطية للرجال والنساء وتحكم معايير المعاملات في شتى مجالات الحياة سواء في البيت أو الشارع أو أماكن العمل وغيره من مرافق الحياة. تلك الثقافات التي تستهجن خروج النساء عن الأدوار النمطية المحددة لهن سلفاً من قبل المجتمع وتستنكر خروجهن وتواجدهن في المجال العام. ويترجم التمييز ضد المرأة حتى على مستوى القوانين والتشريعات التي تعامل المرأة كمواطن درجة ثانية في الكثير من المعاملات حيث أن المرأة لازالت في كثير من دول المنطقة غير قادرة على منح أبناءها وزوجها الجنسية إذا ما تزوجت بأجنبي على سبيل المثال وليس الحصر. يؤدي هذا التمييز إلى تكريس ثقافة العنف ضد النساء وعدم استهجان تلك الانتهاكات بل على العكس نجد أنه غالباً ما يتم لوم الناجيات من جرائم العنف المختلفة والتبرير لمرتكبي تلك الجرائم وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب سواء من قبل المجتمع أو من قبل مؤسسات الدولة. والأخطر من إنتشار جرائم العنف الجنسي والإفلات من العقاب هو التعامل السلبي نحو تلك الجرائم والقبول والتواطؤ المجتمعي والمؤسسي والصمت المطبق حول تلك الانتهاكات بالإضافة الى لوم الناجيات، بل وتهديد حياتهن بالخطر لمجرد الإفصاح عن تعرضهن لتلك الجرائم خوفاً من الفضيحة والعار الذي غالباً ما يوصمن به. 

 

وبالإضافة إلى أنماط العنف الجنسي المنتشرة بشكل عام في المنطقة كزواج القاصرات وختان الاناث، تزايدت في الآونة الأخيرة وتفاقمت وتيرة العنف المرتكب ضد النساء في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها معظم دول المنطقة جراء الثورات العربية. تزامن ذلك مع تزايد خروج النساء للمجال العام للمشاركة في كافة مجالات الحياة. حيث تجلت ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء في أبشع صورها على شكل الاعتداءات والاغتصابات الجماعية التي تتعرض لها النساء كتلك التي حدثت في مصر أثناء التظاهرات والاحتفالات في الأماكن العامة سواء من قبل فاعلين أو غير فاعلين في الدولة في ظل غياب أمني وتواطؤ رهيب من قبل المجتمع وأجهزة الدولة. وأصبح التحرش والعنف الجنسي ظاهرة متفشية تعاني منها النساء والفتيات بشكل يومي، الشيء الذي يعيق حركتهن وفرصهن للمشاركة في تحقيق طموحاتهن ومشاركتهن في بناء أوطانهن والتمتع بأبسط حقوقهن الإنسانية. ومن ناحية أخرى، يجدر الإشارة إلى تفاقم وظهور أنواع جديدة من العنف الجنسي خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب مثل استخدام الاغتصاب كأداة حرب، وابتزاز النازحات واللاجئات جنسياً الشيء الذي يتطلب إيلاء إهتمام خاص للتعامل مع خصوصية تلك الجرائم خاصة في ظل غياب وسائل الحماية والرعاية للناجيات وقصور القوانين خاصة في أوقات الطواريء وضعف دور الدولة أو تورطها في تلك الجرائم. لذلك تم الاتفاق في الإجتماع الاقليمي للخبيرات على تقسيم أنماط العنف الجنسي في المنطقة حسب نطاق تواجدها كالتالي:

 

العنف الجنسي في المجال الخاص: زواج القاصرات، وتشوية الأعضاء التناسلية للإناث، والإغتصاب العائلي الذي يتضمن الأطفال والذكور أيضاً، والإغتصاب الزوجي، وجرائم الشرف، والإغتصاب والإعتداء الجنسي على العاملات في المنازل.


العنف الجنسي في المجال العام: التحرش الجنسي، والإغتصاب الجماعي والفردي، والتعذيب الجنسي الممنهج في السجون والمعتقلات، والإتجار بالبشر والعبودية الجنسية.

 

العنف الجنسي في مناطق النزاع: الإغتصابات الممنهجة كأداة حرب، والإنتهاكات الجنسية التي تحدث أثناء النزوح واللجوء، ونكاح الجهاد. سبي وبيع النساء، ارتفاع نسبة النساء المكرهات على الانخراط في مجال الدعارة نتيجة لصعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

 

العنف الجنسي وإشكالياته التشريعية والقانونية

 

وبالرغم من وجود بعض القوانين والتشريعات التي تجرم بعض أنماط العنف الجنسي في دول المنطقة إلا أن معظم تلك القوانين إشكالية سواء في جوهرها أو في سبل تطبيقها. وفيما يلي نستعرض أهم الإشكاليات المشتركة بين دول المنطقة بالنسبة لقوانين العنف الجنسي. 


الدين الاسلامي كمرجعية تشريعية: معظم الدساتير في دول المنطقة تنص على أن الدين الاسلامي هو المصدر الرئيسي أو مصدر من مصادر التشريع خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية حيث تخضع جميع القوانين للتفسيرات الدينية المختلفة حسب مذهب وتقدير القائمين على جهاز العدل.

 

عدم وجود قانون خاص بالعنف الجنسي: اذا ما نظرنا إلى القوانين في المنطقة سنجد أن المواد والنصوص التي تتناول العنف الجنسي مبعثرة وتندرج تحت القوانين الجزائية والعقوبات أو تحت قوانين الأحوال الشخصية  لكل دولة ولا يوجد قوانين خاصة للعنف الجنسي بشكل منفصل. إن عدم وجود نظام قضائي ذو مرجعية موحدة يعزز من التمييز ضد النساء حيث تخضع جميع القوانين لتقدير كل قاضي حسب مذهبه. بالإضافة إلى أن معظم قوانين الأحوال الشخصية تعزز من القوالب النمطية للرجال والنساء والتمييز بينهم فيما يخص الحقوق والواجبات في الزواج والطلاق والميراث والولاية وغيرها. كما لا تخضع قوانين الأحوال الشخصية لنظام موحد بل تخضع لقوانين الطوائف مثل لبنان التي تحتوى على 18 طائفة.

 

عدم تجريم الاغتصاب الزوجي: جميع القوانين في المنطقة لا تعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، بل على العكس تعتبر الممارسة الجنسية بين الزوجين سواء رضائية أم غير رضائية حق أصيل من حقوق الزوج وعلى الزوجة واجب تلبية احتياجاته وتقتصر قوانين العنف المنزلي على الإيذاء الجسدي فقط.

 

تقنين زواج القاصرات: رغم تحديد سن الزواج الذي يتراوح بين 17-18 سنة في أغلب دول المنطقة، إلا أنه يترك حق التقدير للقاضي بتزويج منهن دون السن القانونية للزواج كما هو الحال في ليبيا والعراق والسودان واليمن. هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء الزواج عبر شيوخ دين ومراكز دينية خارج المحاكم خاصة في الدول التي تشهد نزاعات مثل العراق وسوريا. 

 

الاغتصاب وتقنين الإفلات من العقاب: رغم أن الإغتصاب يعد جريمة يعاقب عليها القانون باستثناء الاغتصاب الزوجي، لكن معظم القوانين في دول المنطقة تنص على ان إبداء المغتصب الرغبة بالزواج من المجني عليها  يضمن تبرئته من عقوبة الاغتصاب أو تخفيف العقوبة حتى لو كانت الفتاة قاصر. وبالفعل يتم إجبار المغتصبة إجتماعياً للموافقة على الزواج من الجاني خوفا من الفضيحة بسبب الوصمة المجتمعية للفتيات المغتصبات وفي أحيان كثيرة يتم توقيف القتاة المغتصبة إدارياً وحفظها في دور رعاية لحمايتها من جرائم الشرف كما هو الحال في الأردن.


الخلط بين التجريم والتحريم وإشكالية تسمية الجرائم: بسبب المرجعية الدينية للقوانين والتشريعات يتم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج التي تعرف ب(الزنا) حيث تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بينما يتم تبرير الاغتصاب في حال تزوج المغتصب من المجني عليها. وأيضا في معظم الدول، يتم التمييز بين الرجل والمرأة في إثبات الزنا والعقوبة المترتبة عليه. حيث يتطلب إثبات الزنا على الرجل أن يكون داخل بيت الزوجية فقط، أما الزوجة فيثبت عليها داخل وخارج بيت الزوجية. وتكون عقوبة الزوجة أكبر إن قامت بقتل الزوج، بينما تخفف عقوبة الزوج إن كان العكس بحجة الدفاع عن الشرف. وفي السودان مثلاُ يتم تطبيق حد الرجم على المغتصبة التي لجأت للقضاء ولم تستطع إثبات أنها تعرضت للاغتصاب بتهمة الزنا بينما يتم تعزير الرجل.

 

قصور تعريف جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي: ينحصر تعريف الاغتصاب على إيلاج العضو الذكري في المهبل الأنثوي ولا يعتبر الاغتصاب من الخلف أو الفموي أو بالآلات أو الأدوات اغتصاباً، بل يندرج تحت مسميات مطاطة مثل خدش الحياء أو هتك العرض أو فعل فاضح أو الفحشاء. وباستثناء مصر وتونس والمغرب والجزائر، لا توجد قوانين خاصة بالتحرش الجنسي حيث تندرج تلك الممارسات تحت تلك المسميات ذات الدلالات الأخلاقية مثل هتك العرض وخدش الحياء التي تعزز مفهوم الشرف والحياء والعفة المنحصر في عذرية المرأة كما تؤدي إلى تخفيف العقوبة  ضد مرتكبي تلك الجرائم أو الإفلات منها حيث لا تعتبر اغتصاباً.

 

تجريم الإجهاض: باستثناء تونس التي تبيح الاجهاض بدون أسباب مشروطة، جميع القوانين في دول المنطقة تجرم الإجهاض مهما كان السبب إلا إنقاذًا لحياة الأم من خطر الموت، وفي بعض الدول مثل الاردن، تبيحه محافظة على الصحة العامة للأم، أو تفاديًا لولادة أطفال مشوَّهين، شريطةَ أن يتم الإجهاض قبل مرور أربعة أشهر على الحمل، كما في الكويت وأيضا في حالة الحمل جراء الاغتصاب كما هو الحال في المغرب. إن تجريم الإجهاض وتقييده يعد انتهاكاً لأبسط حقوق النساء وحرمانهن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة ويعرض النساء للاستغلال وتعريض حياتهن للخطر في حال قيامهن بعملية الإجهاض بشكل غير رسمي وسليم.


صعوبة الوصول للعدالة وعدم وجود سبل حماية للناجيات من العنف الجنسي: ليس من السهل على الناجيات من جرائم العنف الجنسي أن يقمن بالتبليغ بسبب الوصمة المجتمعية والعار الذي يلحق بهن وبذويهن وسيادة ثقافة لوم الناجية بالاضافة إلى تعرض حياتهن للخطر من قبل أهاليهن بحجة الدفاع عن الشرف. هذا بالإضافة إلى عدم جدية تنفيذ القوانين بسبب ذكورية المجتمع وتقاعس العاملين في السلك القضائي والأمني، بل وإمكانية تعرض الناجيات للإستغلال والإنتهاكات الجنسية مرة أخرى على يد عساكر وأمناء الشرطة. وغالباُ ما تتعرض الناجيات للإبتزاز والتهديد من قبل الجاني وأهله للتنازل عن القضية دون حماية من الدولة. 

 

عدم سيادة القوانين الدولية على القوانين المحلية: بالرغم من المصادقة والتوقيع على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل دول المنطقة، إلا أنها لا تعلو على القوانين المحلية لكل دولة. حتى في حالة اعتماد المواثيق الدولية المصادق عليها كجزء من الدستور كما هو الحال في السودان، إلا أن الأحكام المحلية تعلو على الدولية عند وجود تعارض بينهما.

 

عدم رفع التحفظات على بعض المعاهدات والاتفاقيات: بالرغم من مصادقة دول المنطقة على معظم المعاهدات والمواثيق الدولية، إلا أنه يوجد تحفظات على بعضها مثل إتفاقية السيداو بحجة الخصوصية الثقافية والدينية لتلك الدول وتعارض تلك المواثيق مع القوانين المحلية خاصة فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. حتى على مستوى القوانين المحلية، تعلوا قوانين الأحوال الشخصية الخاضعة لنظام الطوائف على قانون العقوبات وقانون الطفل مثلا الذي ينص على أن سن البلوغ والتمييز هو 18 سنة ولكن قوانين الأحوال الشخصية تبيح تزويج القاصرات وتتركه لتقدير القاضي. 


صعوبة الاثبات والتقاضي في حوادث الانتهاكات الجنسية المرتكبة من قبل فاعلين بالدولة في أماكن الاحتجاز والسجون: تتعرض النساء لانتهاكات جنسية مختلفة عند لجوئهن أو التحقيق معهن من قبل رجال الأمن إبتداءاً بالتحرش وانتهاءأ بالإغتصاب. كما يتم استخدام النساء كأداة للضغط وانتزاع الإعترافات من أقاربهن المعتقلين، حيث تكون النساء عرضة للإنتهاكات الجنسية سواء في قضية متعلقة بهن أو بأحد أفراد عائلاتهن. فعلى سبيل المثال، إن أكثر الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها النساء في العراق هي في مراحل التحقيق والاحتجاز أو في حالة اعتقالهن بسبب هروب أحد أفراد عائلاتهن من العدالة حسب تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق. ويصعب إثبات تلك الانتهاكات المرتكبة من قبل عاملين بالدولة في ظل تواطؤ الأجهزة الأمنية لإخفاء تلك الجرائم وعدم توفر الشهود. 

 

 

عدم وجود آليات للتعامل مع جرائم العنف الجنسي في وقت النزاعات: جميع القوانين قاصرة في التعامل مع أنماط العنف الجنسي التي تظهر في أوقات النزاع مثل الإجبار على الاغتصاب العائلي ( إجبار الأب أو الأخ على إغتصاب محارمهم بشكل ممنهج من قبل المليشيات المختلفة في العراق) وأنواع عنف جنسي جديدة مثل إجبار الفتيات على عمليات ترقيع غشاء البكارة لطمس الأدلة ومحو العار الناتج جراء تعرضهن للإغتصابات الجماعية الممنهجة من قبل مليشيات مسلحة. بالإضافة إلى ظاهرة الاعتداءات الجنسية على النازحات واللاجئات والأطفال ومساومتهن من أجل لقمة العيش وإضطرار الأهالي لتزويج القاصرات. 

 

ومن هذا المنطلق تم الاتفاق في الإجتماع الإقليمي على أهم التوصيات المقترحة للضغط من أجل الإصلاحات على مستوى التشريعات والقوانين والسياسات في الدول العربية سواء في دول السلم أو النزاع  إستناداً إلى التوصيات والإستنتاجات المتفق عليها في الدورة ال57 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة لعام 2013 وهي كالتالي:

 

 

في ما يخص الدساتير

 

▪ العمل على إلغاء المادة التي تنص على أن الدين الإسلامي مصدر تشريعي. 

▪ التصديق على الإتفاقيات الدولية وتفعيلها بالنسبة للدول التي لم تصادق بعد، إستناداً إلى الفقرة (أ).

▪ إقرار سمو أو علوية الإتفاقيات الدولية على القوانين المحلية وأن تكون (جزء من الدستور أو أعلى منه) وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات. وعلى المحكمة الدستورية حماية هذه الحقوق خاصة في حالة الحرب.

▪ إقرار مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في الحقوق والواجبات (أمام وفي القانون) وتعريف التمييز كما جاء في إتفاقية السيداو، إستناداً إلى الفقرة (ح).

▪ النص صراحة على أن المرأة والرجل يتمتعان على قدم وساق بنفس الحقوق والواجبات في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

▪ إرساء آلية دستورية للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة. وإنشاء هيئة دستورية للقضاء على العنف والتمييز تقوم تركيبتها على أساس المناصفة بين الجنسين. 

▪ إنشاء هيئات وطنية مستقلة لحماية النساء من العنف خاصة في حالة الحرب.

▪ إدراج مادة في الدستور خاصة بوضع قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء في الدول التي لا يشمل دستورها على ذلك.

▪ عدم التذرع بأي حجج اجتماعية أو دينية لتبرير العنف ضد النساء والنص على الحد من نشاط رجال الدين في الدستور، إستناداً إلى الفقرة (14).

 

في ما يخص الإصلاحات التشريعية في القانون

 

▪ وضع قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء يشتمل على تدابير الوقاية والحماية والمساعدة، التجريم والعقاب، إعادة تأهيل الناجية وتعريف العنف وأشكاله، والإثبات، ومجالات العنف، والعنف ضد القتيات القاصرات والصغيرات، والمرجعية الدولية والمقاربة الحقوقية. 

▪ كما يجب أن يتضمن القانون باب خاص بتناول مناهضة العنف في أوقات النزاع يحتوي على أنماط العنف الجنسي التي تحدث أثناء النزاع، مثل الإغتصابات الممنهجة كأداة حرب والإتجار بالنساء والفتيات. استنادأ إلى الفقرة (5) والفقرة (أ) و(ل) التي تتناول ضرورة الاعتراف بجرائم العنف الجنسي كأداة حرب وأولوية تلك الجراثم في اوقات النزاع.

▪ تعديل قوانين الأحوال الشخصية (تعديل، إلغاء، إصدار) حسب كل دولة بما يتوافق مع المعايير الدولية، إستناداً إلى الفقرة (ف)، (ق).

▪ تعديل القوانين التي تحتوي على نصوص تمييزية وغير حمائية في كل القوانين (القانون الجزائي وقانون العمل وقانون الأحداث والقوانين الإجرائية، إلخ.) إستناداً إلى الفقرة (و) لضمان وصول المرأة للقضاء والحصول على المساعدة القانونية.

▪ الحد من السلطة الدينية متمثلة في رجال الدين وسلطة العشائر بسيادة القانون استناداً الى الفقرة (خ)

 

في ما يخص السياسات 

 

▪ إنشاء إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إستناداً إلى الفقرة (ك) ومتابعة تطبيق الإستراتيجيات التي تم تصميمها بالفعل في بعض الدول، عن طريق تكوين لجنة متابعة تشمل ممثلي منظمات المجتمع المدني.

▪ إتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم التعرض للتمييز والإستغلال والعنف الجنسي والإقتصادي في أماكن العمل وأماكن الرعاية الصحية والأماكن العامة، إستناداً إلى الفقرة (د)، (ذ) (ض ض)، (أ أ أ).

▪ إنشاء إستراتيجية وطنية لتطبيق قرار 1325 والقرارات التابعة له.

▪ تخصيص جزء من ميزانية الدولة كميزانية جندرية (gender budgeting) خاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي أثناء النزاعات استناداً إلى الفقرة (ط) التي توصي بتعميم منظور النوع الإجتماعي في كل السياسات والتشريعات والبرامج وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة. 

▪ إنشاء خطة طوارئ تحقق فيها الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالإثبات بما يضمن عدم الإفلات من العقاب خاصة في أوفات النزاع والحرب، إستناداً إلى الفقرة (ج)، (ن).

▪ الإستفادة من تجارب وخبرات الدول التي عاشت نزاعات مثل خبرة العراق في تصميم خطة الطوارئ.

▪ إنشاء هيئة للعدالة الإنتقالية (أو قانون أو دستور) حسب وضع كل دولة.

▪ الإستفادة من تجربة تونس والمغرب في مجال العدالة الإنتقالية.

▪ الدفع نحو المصادقة على جميع الإتفاقيات الدولية ورفع كافة التحفظات بالنسبة للدول التي لم تصادق بعد أو ترفع التحفظات. 

 

توصيات خاصة بالمناصرة

 

▪ الضغط على الدول للقيام بواجباتها لمناهضة العنف ضد المرأة مع إفساح المجال والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للقيام بتلك الواجبات ومراقبة سيرها كحالة استثنائية وخاصة في أوقات الحروب والنزاعات.

▪ مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومات  لتنفيذ واجباتها تجاه حماية النساء من العنف حسب المعايير الدولية.

▪ كتابة التقارير حول الانتهاكات ورفعها للجهات المختصة ورفع تقارير الظل والموازية والدفع نحو إلزام الدول بتقديم التقارير حسب قرار 1325.

▪ التدريب على كيفية رصد وتوثيق أنواع الانتهاكات والعنف ضد النساء من قبل منظمات المجتمع المدني للقيام بالضغط دولياً.

▪ بناء القدرات حول استخدام الآليات الدولية وتفعيل التعاون والتفاعل مع الإجراءات الخاصة مثل المقررة خاصة بالعنف وفريق العمل المعني بالتمييز بين الواقع والقانون وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالإتجار بالبشر. 

▪ ضرورة ملاحظة والإستفادة من القواسم المشتركة بين الدول بشكل إقليمي للمساعدة في إجمال الإشكاليات بشكل إقليمي لتسهيل آليات المناصرة الدولية.

▪ تنسيق الإجتماعات الجانبية في دورات الإستعراض الشامل مثل آلية تقرير الاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review) ولجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (Commission on the Status of Women).

 

 المنظمات الموقعة:

 

1. نظرة للدراسات النسوية 

2. اتحاد منظمات المجتمع المدني (أمم)- اليمن

3. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

4. التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

5. تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء -اليمن

6. جمعية الأمل العراقية

7. جمعية التقوى لحقوق المرأة والطفل- العراق

8. جمعية العمل النسوي - فلسطين

9. جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية

10. جمعية ايادي الرحمة الانسانية- العراق

11. جمعية سورية المدنية

12. حركة مناهضة العنصرية- لبنان 

13. حركة مواطنة-مساواة – سوريا

14. حرية لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان –مصر

15. الرابطة السورية للمواطنة

16. رابطة النساء الدولية للسلام والحرية

17. رابطة النساء السوريات

18. شبكة الصحفيات السوريات

19. الشبكة العراقية لقرار 1325

20. شريكات السلام -اليمن

21. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

22. اللوبي النسوي السوري

23.   مجلة الثرى- سوريا

24. مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي 

25.  مركز الديمقراطية والحقوق المدنية في سوريا

26. مركز الراصد لحقوق الإنسان 

27. المركز العراقي لحقوق المرأة والطفل 

28. مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي

29. مركز المواطنة السوري

30. مركز المواطنة المتساويه - سوريا

31. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

32. مركز دار السلام العراقي

33. مساواة/ مركز دراسات المرأة

34. المعهد العربي لحقوق الإنسان

35. معهد المرأة القيادية- العراق 

36. منظمة أكون- اليمن

37. منظمة الانماء لدعم المرأة والشباب 

38. المنظمة الايزيدية للتوثيق

39. منظمة الصداقة بين الشعوب

40. المنظمة العراقية للشباب الأكاديمي

41. المنظمة الليبية للقضاة 

42.  منظمة المبادرة النسائية - سوريا

43. منظمة المرأة الديمقراطية

44. منظمة المرأة السوريّة

45. منظمة المنقذ لحقوق الانسان

46. منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات- العراق

47. منظمة حواء للإغاثة التنمية

48. منظمة دستوري يحميني لدعم حقوق المرأة في الدستور -ليبيا

49. منظمة ساوه لحقوق الإنسان- العراق

50.  منظمة كفى عنف واستغلال- لبنان

51. منظمة ماراتوس للمواطنة وحقوق الانسان

52. منظمة معا لحقوق الإنسان 

53. منظمة منبر المراة الليبية 

54. مؤسسة ام اليتيم للتنمية

55. مؤسسة أوام التنموية الثقافية -اليمن

56. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

57. نساء من اجل التقدم- العراق

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/458