"قانون نشاز" - حملة للإشكاليات القانونية الخاصة بالعنف ضد المرأة في كل من المجال العام والمجال الخاص

بيان مشترك

9 ديسمبر 2014

مقدمة

 

تتعرض النساء والفتيات في كل من المجال العام والمجال الخاص في مصر إلى أشكال متنوعة ومتعددة من جرائم العنف البدني والعنف الجنسي، سواء على أيدي فاعلين من قبل الدولة، أو خارج الدولة. وانتشرت وتيرة وحدّة تلك الجرائم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير في عام 2011 نظراً للتدفق العارم لكل من النساء والرجال إلى المجال العام. تنوعت الاعتداءات في حدتها ومرتكبيها في مناطق ومحافظات متعددة بمصر، خلال الأنظمة الحاكمة المختلفة بعد تنحي مبارك في فبراير 2011. وبالرغم من رصد وتوثيق العديد من تلك الجرائم من قبل مجموعات ومنظمات نسوية على مدار السنوات الماضية، حيث تم توثيق أكثر من 500 حالة من الاعتداءات الجنسية الجماعية ، منها اغتصابات جماعية في محيط ميدان التحرير ومناطق أخرى، لا سيما الاعتداءات والاغتصابات التي شهدتها مناطق ومحافظات أخرى، إلا أنه حتى الآن، يتمتع مرتكبي تلك الجرائم، بما تشمله من اغتصابات فردية وجماعية، واعتداءات جنسية فردية وجماعية وأعداد عارمة من وقائع التحرش الجنسي، بالإفلات من العقاب، مع استثناء محاكمة بعض مرتكبي تلك الجرائم في يوم 8 يونيو 2014 خلال الاحتفال بحلف اليمين للرئيس المصري الجديد ، نظراً لتعرّف الناجيات على من تم القبض عليهم.

 

وعلى نحو آخر، ومن خلال إطلالة سريعة على وضعية المرأة المصرية، نجد أن الهوة السحيقة التي تبعدها عن التمتع بحقوقها الإنسانية في تزايد مستمر والذي للأسف أصبح أكثر وطأة ما بعد ثورة 25 يناير. فعلي الرغم من وقوف المرأة شريكاً إلي جوار الرجل ضد الظلم والطغيان في جميع ميادين مصر حتى تمت الإطاحة بالنظام السابق، إلا أنها بعد ذلك أصبحت من أكثر الفئات التي تتعرض للإقصاء والتهميش علي كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو القانونية، وذلك على ضوء ما تشير إليه الإحصائيات التي صدرت في الآونة الأخيرة، من أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المرأة والرجل حيث لا زالت النساء يشكلن أغلبية فقراء وأميين مصر ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال، ويأخذن أجور أقل ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي سواء داخل أو خارج أسرهن أو في مكان عملهن، كما يشكلن النسبة القليلة جدا، إن لم تكن معدومة في مواقع السلطة واتخاذ القرار.

 

ولكن من المؤسف حقاً أنه عند محاولات الوقوف علي أسباب ما وصلت إليه المرأة المصرية من أوضاع متردية علي مر العصور أن يكون القانون هو أحد تلك الأسباب، حيث لا تزال هناك العديد من القوانين التي تكرس التفاوت وسياسة التمييز بين الرجل والمرأة في كثير من القضايا والحقوق. ومن تلك القوانين موضوع الحماية الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية والشهادة في المحاكم، وكذلك القوانين العقابية التي لازالت تجيز تأديب الزوج للزوجة بضربها بحجة استعمال الحق، بالإضافة إلي استخدام مبدأ الرأفة في جرائم القتل التي يقوم مرتكبيها بتغطيتها تحت مسمي جرائم الشرف والتي بناء عليها تتم الانتهاكات الممنهجة لحقوق المرأة الضحية فيها.

 

العنف ضد المرأة في المجال العام والإشكاليات القانونية

 

هناك العديد من العوامل التي تساعد على تفشي ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم. وذلك يشمل الوصمة المجتمعية التي تلحق بالناجيات من تلك الجرائم واللوم المجتمعي المتكرر لهن، بالإضافة إلى غياب التعريفات الواسعة والشاملة لتلك الجرائم في قانون العقوبات المصري، حيث أن تعريف جريمة الاغتصاب في المادة 267 من قانون العقوبات المصري يقتصر على إيلاج العضو الذكري إلى مهبل الناجية، ويقوم بتعريف الاعتداء الجنسي في المادة 268 كهتك عرض. وبالرغم من إقرار المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت السابق قرار بقانون رقم 50 لعام 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937والذي شمل تعديل بالمادة رقم 306 مكرر أ لتغليظ العقوبات وإضافة المادة 306 ب لتقوم بتعريف جريمة التحرش الجنسي لأول مرة في تاريخ التشريع القانوني المصري، إلا أنه غير كاف لمواكبة الجرائم المتفشية المشار إليها. الجدير بالذكر أن حالات الإفلات من العقاب المتكررة للفاعلين في تلك الجرائم هي نتيجة عدم فتح تحقيق شامل وموسع وعدم معاقبة مرتكبي الجرائم، وتزيد انتشار تلك الجرائم لأنَّ مرتكبيها يعلمون أنه لن تتم محاسبتهم، بالإضافة توثيق إلى الكثير من حالات التحرش والاعتداء الجنسي من قِبَل فاعلين في الدولة بنساء. وعلى ذات النحو، طالبت منظمات ومجموعات نسوية وحقوقية عديدة بضرورة تصميم وتفعيل استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة ، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان بشفافية عن مضمون تلك الاستراتيجية، ولم يتم عمل حوار مجتمعي جاد مع المنظمات والمجموعات التي طالبت بإقرارها، حيث لم يتم استشارة جميع تلك الكيانات في الاستراتيجية التي يتم تصميمها الآن من قبل لجنة تقوم بتنسيقها المجلس القومي للمرأة.

 

التوصيات التشريعية:

• توحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديداً الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، بدلاً من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة، وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسي" بدلاً من "هتك الأعراض"، حيث أن الجرائم المُرتكبة جرائم عنف وتعذيب، وربطها بالقِيم الأخلاقية يُلغي حقيقة كونها جرائم عنف، وتكون عُرضةً للتأويلات، ولا يُحاسَب الجُناة عليها وفقاً لطبيعتها.

• وضع  تعريفات واضحة ومُحدَّدة للجرائم الجنسية في التشريعات المصرية، لتشمل الاعتراف بالاغتصاب الشرجي والفموي وباستخدام الأصابع أو الأدوات، حيث أنَّ المادة 267 من قانون العقوبات المصري تقصر تعريف الاغتصاب على إيلاج العضو الذكري في العضو الأُنثوي، وهو تعريف شديد القصور ولا يتناسب مع طبيعة الاغتصابات الجماعية المُرتكبة والمُشار إليها، كما أنَّ المادة 268 لا تشمل تعريفًا للاعتداء الجنسي، وهو كل فعل يستطيل إلى الناجية أو الناجي ومن شأنه الحط منهم، أو القيام بأفعال جنسية بدون رضاهم لا تصل إلى حد الاغتصاب.

• توحيد جنس المجني عليه في جميع الجرائم الجنسية، وعدم توقُّف تطبيق المادة من عدمه على جنس المجني عليه، حيث أنَّ هذه الجرائم المُشار إليها تُرتكب ضد كل من الرجال والنساء والصبيان الفتيات، بجميع الصور المُشار إليها.

• ضرورة استصدار تشريع قانوني مُتضمن في مشروع حماية الشهود والمُبلغين المزمع صدوره، يحمى خصوصية معلومات وبيانات المُبلغين / المُبلغات، وكذلك الشهود في الجرائم الجنسية، على أن يكون أي تسريب لتلك المعلومات مسؤولية جهات الضبط والتحقيق، نظرًا لأنَّه في بلاغات التحرش الجنسي التي تم توثيقها، قام أهالي المتحرشين بأخذ عنوان المُبلغات وزيارتهن في منازلهن للضغط عليهن بعدم المُضي قُدُمًا في الإجراءات القانونية المعنية، نتيجة السماح للمحامين الخاصين بالمتهمين بالاطلاع على المحاضر الخاصة بالبلاغات، والتي تكون عناوين المُبلغات مُدرجة بها، على الرغم من تحرير محاضر بعدم التعرض.

 

 

القوانين التميزية ضد المرأة ( قوانين ترسخ العنف ضد النساء بشكل ممنهج)

قانون العقوبات المصري: 

 

1- شكلت المادة (17) من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم (الاغتصاب)  لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها عندما ينزل القاضي بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا حيث تنص على أنه: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

• عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

• عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. 

• عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن او الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور. 

• عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور. 

الملاحظة علي المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في أحكام قضايا الاغتصاب وهتك العرض الخاصة بالنساء،مما يؤدي إلي عدم العدالة في الأحكام.

 

2- مادة 60: لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

الملاحظة علي المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثير من الأزواج علي الإفلات من العقاب.

 

3- المواد التي تتحدث عن الزنا فيوجد تمييز بين عقوبة الرجل وعقوبة المرأة بالرغم من أن الشريعة الإسلامية ساوت بين العقوبتين ولذلك هذه المواد مخالفة للدستور وهذه المواد هي:

 

عند إلقاء الضوء علي تلك المواد نجد الآتي:

 

أ- التفرقة بين الرجل والمرأة في قيام جريمة الزنا:

المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان وقوعه، أي سواء حدث في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة، لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، حيث يكون شريكاً لها في جريمتها وليس فاعلاً أصلياً، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا في ظل نصوص قانون العقوبات الساري.

 

ب- التفرقة بين الرجل والمرأة في عقاب الزنا:

لم يقنع القانون بمحاباة الرجل في مجال قيام الجريمة، لكنه سار في منهجه التمييزي بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة.

- الزوجة التي ثبت زناها، داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (م274ع).

- الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور (م277ع). وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين: الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية.

 

ج - التفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس بالزنا.

تنص المادة 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها. ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة. وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك في غير منزل الزوجية.

هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها. هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد

لذلك تعد تلك التفرقة ، تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 

د- التفرقة بين الرجل وامرأة في الإجراءات في مجال المحاكمة عن الزنا:

يميز القانون المصري المرأة بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد في تقديرنا.

1- يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (م273ع). في هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا. وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك. وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصري على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة.

2- إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم. ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها (م274ع). وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظاً على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه.

 

الموقف التشريعي المصري من ختان الإناث:

 

على الرغم من أن معركة المجتمع المصري ضد ختان الإناث قديمة بدأت منذ سنة 1920، بل قبلها حيث كان قانون العقوبات المصري سنة 1883 يجرم كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكراً كان أو أنثى، إلا أن إرادة حسم القضية لم تكن أبداً صريحة وواضحة لدى المشرع. أيد القضاء الإداري القرارات الصادرة من وزارة الصحة بحظر الختان للبنات في وحدات وزارة الصحة إلا في حالات استثنائية.

 

أخيراً أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات نصاً متواضعاً في صياغته ومضمونه هو نص المادة 242 مكرراً الذي شدد عقاب جريمة الإيذاء العمدي إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة. ويلاحظ على هذا النص الجديد ما يلي:

 

- أنه لم يجرم بطريقة مباشرة ختان البنات، وإنما اعتبر الختان ظرفاً مشدداً لعقاب جريمة إحداث جرح عمداً.

- أنه جعل حالة الضرورة مانعاً من موانع المسؤولية والعقاب على الختان للأنثى، وهو ما يفتح الباب واسعاً للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضرورياً لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها، والمعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات.

- أنه أعطى القاضي سلطة تقديرية واسعة في الاختيار بين الحبس أو الغرامة، والغرامة حدها الأدنى ألف جنيه لا يتناسب مع ما يمكن أن يجنيه المتهم من الجريمة.

- أن النص المستحدث جعل موقف المتهم أفضل مما كان عليه في غياب النص. فقد استقر الفقه الجنائي على أن الختان يشكل اعتداء على السلامة البدنية للأنثى، وهو اعتداء يعاقب عليه قانون العقوبات، ويشدد العقاب إذا أدى هذا الاعتداء إلى وفاة المجني عليها، لأن الجريمة تكون جناية جرح عمد أفضى إلى وفاة المجني عليها (م 236 ع). وإذا اعتبرت الوفاة قتلاً خطأ، عوقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين والغرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

التوصيات:

 

1- العمل علي الحد من استخدام القضاة للمادة 17 في قضايا الاغتصاب ، بالإضافة إلي جرائم القتل العمد التي تتوفر فيها ظروف ما يطلق عليها ( جرائم الشرف)، أسوة بعدم استخدامها بجرائم المخدرات

2-  تفعيل نصوص الدستور الجديد التي تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ومن ثم تغيير النصوص التميزية ضد النساء داخل القوانين المختلفة

3- ضرورة التدخل للنص على تجريم ختان الأنثى بنص صريح دون استثناء، مع تشديد عقاب من يقوم بالختان من أصحاب المهن الطبية، وجعل عقوبة الحبس وجوبية في حالة العود أو إذا كان المتهم من المعتادين على ممارسة الختان للأنثى. 

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/395